الترجمة الكاملة لقرار محكمة العدل الاوروبية حول اتفاق التبادل التجاري مع المغرب

258197444ed

الداخلة بوست

تقع الصحراء الغربية شمال غرب أفريقيا، وتحدها المغرب من الشمال، والجزائر من الشمال الشرقي، وموريتانيا من الشرق والجنوب، والمحيط الأطلسي من الغرب.

حاليا، معظم اراضي الصحراء الغربية يسيطر عليها المغرب. وجزء اصغر من ذلك يوجد شرقا تسيطر عليه جبهة البوليساريو، وهي الحركة التي تسعى لاستقلال الصحراء الغربية وشرعيته كممثل شرعي ووحيد للشعب الصحراوي تعترف بها الامم المتحدة.

سنة 2012 ابرم الاتحاد الاوروبي والمغرب اتفاقية لتبادل المنتوجات الزراعية والمنتجات الزراعية المصنعة والاسماك والمنتجات السمكية, هذه الاتفاقية وفي مجال التطبيق الاقليمي يشابه تماما اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الاوروبي والمغرب, والذي تمت المصادقة عليه من قبل الاتحاد الاوروبي من خلال قرار لمجلس اوروبا في 8 مارس 2012 .

وفي 10 ديسمبر من سنة 2015 اصدرت محكمة العدل الاوروبية قرارها بإلغاء الاتفاقية على ضوء طلب تقدمت جبهة البوليساريو امام محكمة العدل الاوروبية.

وبعد ذلك تقدم مجلس اوروبا بطعن في قرار المحكمة العامة, معتمدا على الاعتبارات التالية.

1-ان المحكمة اعتمدت في قرارها بان اتفاقية الشراكة قابلة للتطبيق فقط على تراب المملكة المغربية, وهذه العبارة يجب ان تكون موضحة بشكل لا يدع الغموض, او يحتمل التأويل بان هناك امكانية ان تطبق في الصحراء الغربية.

2-ان المحكمة قدرت بانه في حالة تنفيذ الاتفاقية بالصحراء الغربية, فان جبهة البوليساريو معنية بقرار المجلس ولها حق الطعن والمطالبة بالإلغاء.

3-ان المحكمة ومن حيث الجوهر قررت بان المجلس خالف التزاماته, ولم يقم بالبحث اللازم قبل اتخاد قرار الشراكة في المؤشرات التي تؤكد استغلال الموارد الطبيعة للصحراء الغربية الموجودة تحت سيطرة المغرب, بما يكون على حساب السكان او يمس من مصالحهم وحقوقهم الاساسية.

ان محكمة النقض وبعد دراستها لكافة المعطيات تسجل :

1-فيما يتعلق بالنطاق الاقليمي للاتفاقية, فان قرار المحكمة العامة لم يشر في اية مرحلة من المراحل الى الصحراء الغربية, وتجاهلت المحكمة اعتبار جميع قواعد القانون الدولي المعتمد في العلاقات بين الاتحاد الاوروبي والمغرب, كما تنص على ذلك اتفاقية “افيينا” لسنة 1969 بشان قانون المعاهدات.

2-و اعتبارا للوضع الخاص والمنفصل للصحراء الغربية طبقا لميثاق الامم المتحدة, ومبدا حق الشعوب في تقرير مصيرها, فانه من المستحيل فهم عبارة اراضي المملكة المغربية التي تحدد النطاق الاقليم لاتفاقيات الشراكة, قد يمكنها ان تشمل الصحراء الغربية ومنه تطبيق الاتفاقيات على هذا الاقليم.

3-فالمحكمة اذن لم تستخلص الخلاصات الضرورية فيما يتعلق بوضع الصحراء الغربية بموجب القانون الدولي.

4-وفي الممارسات الدولية , ففي حالة يكون المقصود بالمعاهدة ان يشمل تطبيقها ليس فقط الاراضي الخاضعة لسيادة البلد, ولكن ايضا خارجه فسواء تعلق الامر بإقليم تحت ولايته او اقليم تكون له عليه مسؤولية دولية, فعلى المحكمة توضيح ذلك بشكل صريح, وواضح وفي هذه الحالة ايضا يستحيل ان تشمل الاتفاقيات مع المغرب الصحراء الغربية.

وفي الاخير فان المحكمة ,وبعد التذكير بمبدأ الاثر النسبي للمعاهدات التي بموجبها لا يمكن لأية معاهدة ان تفرض التزامات, او تمنح حقوق شعب لدولة ثالثة دون موافقته, فان المحكمة تنص بالاعتماد على الراي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية سنة 1975 حول الصحراء الغربية, بناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة, بان شعب اقليم الصحراء الغربية يجب ان يعتبر طرفا ثالثا قد يكون متضررا من تطبيق اتفاقيات التبادل بين الاتحاد الاوروبي والمغرب, وهو بالفعل ما هو حاصل لان شعب الصحراء الغربية غير راض بان يتم تنفيذ الاتفاق في الصحراء الغربية.

وفيما يتعلق ببعض البنود الواردة في اتفاقيات الشراكة والتحرير, والتي تطبق ب”الأمر الواقع” على بعض المنتجات التي يكون منشؤها في الصحراء الغربية، وجدت المحكمة أنه لم يثبت بأن هذه الممارسة هي نتيجة لاتفاق بين الأطراف بهدف تعديل تفسير النطاق الإقليمي من تلك الاتفاقات. ولا توجد هناك نوايا للاتحاد الاوروبي تهدف الى تنفيذ الاتفاقات بطريقة تتعارض مع مبادئ تقرير المصير, والتأثير النسبي للمعاهدات, وكذلك شرط حسن النية بموجب القانون الدولي.

و خلصت المحكمة إلى أن الاتفاقيات بين الاتحاد الاوروبي والمغرب لا تنطبق على إقليم الصحراء الغربية، وتقر بإلغاء قرار المحكمة العامة التي وصلت الصادر في 10 ديسمبر 2015.

تؤكد المحكمة أنه ومنذ الان وبعد صدور هذا القرار, فان الاتفاقيات بين الاتحاد الاوروبي والمغرب لا تطبق في الصحراء الغربية, وعليه فان جبهة البوليساريو لا علاقة لها بالموضوع الذي يبقى بين الاتحاد الاوروبي والمغرب, وعلى التراب المغربي المعترف له به دوليا.