Créer un site internet

حكومة الشباب الموازية للشؤون الصحراوية تستنكر مصادرة الحق الدستوري في الاحتجاج السلمي بالعيون

1433009412

الداخلة بوست

عقدت حكومة الشباب الموازية للشؤون الصحراوية، مساء يومه السبت 12 دجنبر 2015 بمدينة الرباط، اجتماعا مصغرا وطارئا قصد التباحث بشأن التدخل الأمني العنيف في حق المعطلين الصحراويين المحتجين بمدينة العيون من جهة، ومن جهة ثانية لتدارس الحيثيات المرتبطة بالحكم الذي أصدرته مؤخرا محكمة العدل الأوربية، والمتعلق بتوقيف العمل بالاتفاقية الفلاحية بين المغرب والاتحاد الأوروبي .

حيث استحضرت الحكومة في اجتماعها الطارئ الملابسات الحقيقية التي أفاضت الكأس في مدينة العيون وبقية المدن الصحراوية، ودفعت بالمعطلين الصحراويين إلى التعبئة والمشاركة المكثفة في وقفة احتجاجية سلمية دعا إليها التنسيق الميداني للمعطلين مساء يومه السبت 12 دجنبر الجاري بحي معطى الله. خصوصا فيما يرتبط منها بالشروط التعجيزية التي وضعها المكتب الشريف للفوسفاط، من أجل مباشرة عملية التوظيف لحوالي 1270 مستخدما في مجمع فوس بوكراع، وهي العملية التي أعلن عن افتتاحها بالدعوة الى التباري حول 500 منصب شغل كدفعة أولى ابتداء من يناير المقبل. على اعتبار أن فتح المباراة على الصعيد الوطني للتوظيف في مجمع فوسبوكراع واشتراط تخصصات علمية بعينها لا يتوفر عليها حملة الشواهد العليا والتقنية بالصحراء، يعتبر مدخلا ملموسا ومقصودا بل ونية مبيتة لإقصاء الكفاءات الصحراوية من هذه العملية. مع العلم أن هذا الأمر يتنافى كليا مع ما سبق للمدير العام للمكتب الشريف للفوسفاط مصطفى التراب، أن التزم به أمام أنظار جلالة الملك بمناسبة إعطاء الانطلاقة  لتفعيل النموذج الجديد للتنمية بالأقاليم الجنوبية. علاوة على شرط آخر لا يقل غرابة، يتمثل في تحديد السن الأقصى للتوظيف في عتبة 35 سنة، مما يتنافى مع مقتضيات المرسوم رقم 2.02.349 صادر في 27 من جمادى الأولى 1423 (7 غشت 2002) بتحديد السن الأقصى للتوظيف، والذي قام برفعه إلى 45 سنة عوض 40 سنة.

وبعدما تبين لحكومة الشباب الموازية للشؤون الصحراوية مشروعية هذا الفعل الاحتجاجي السلمي الذي استند على منطوق الفصل 29 من الدستور المغربي المعدل، باعتباره أسمى التشريعات الوطنية، والذي ينص صراحة على أن "حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي مضمونة". وكذا بناء على مقتضيات المنشور الوزاري لوزير العدل تحت عدد 92 س 3 الموجه إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، بمختلف مدن المملكة بتاريخ 2 أكتوبر 2015، الذي ينص على "أن التجمهر السلمي في الشارع العام لا يحتاج لترخيص"، بناء على مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.377 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نونبر 1958) بشأن التجمعات العمومية كما تم تغييره وتتميمه، والذي لم يشترط التصريح المسبق لدى السلطة الإدارية المحلية بالنسبة للوقفات الاحتجاجية السلمية.

بناء على كل ما سبق، فإن حكومة الشباب الموازية للشؤون الصحراوية تعلن ما يلي:

أولا: تنديدها الشديد بما أقدمت عليه السلطات الأمنية من تدخل عنيف وغير مبرر شاركت فيه عناصر أمنية بزيها الرسمي والمدني وعناصر القوات المساعدة في حق المعطلين الصحراويين المتظاهرين بشكل سلمي في حي معطى الله.

ثانيا: شجبها لعمليات ملاحقة المعطلين الصحراويين الذين يقومون بزيارات تفقدية لزملائهم المعنفين داخل مستشفى الحسن بن المهدي بالعيون وحرمان مصابين آخرين من التطبيب عبر التطويق الأمني غير المبرر للمستشفى.

ثالثا: استنكارها القوي للمقاربة الأمنية والقمعية التي ما فتئت الحكومة المغربية تنتهجها بشأن الاحتجاجات السلمية للمواطنين بمختلف الأقاليم الصحراوية.

ثالثا: تنديدها بالتعاطي الأمني للحكومة مع الملفات الإجتماعية العادلة والمشروعة من خلال تسخيرها لآلتها القمعية ومصادرتها الحق في التظاهر والتجمع السلمي.

رابعا: دعوتها الحكومة المغربية إلى التراجع الفوري عن عملية الإقصاء الممنهج لخريجي الجامعات والمعاهد العليا من الصحراويين من التوظيف بشركة فوسبوكراع بفرض معايير استثنائية وإقصائية.

خامسا: إدانتها لتخادل المنتخبين بالصحراء وإحجامهم عن تتبع ومواكبة وتبني القضايا الاجتماعية للمواطنين، مع ضرورة التنويه بالموقف الشخصي للبرلماني محمد سالم البيهي الذي شارك في الوقفة الاحتجاجية للمعطلين ضدا على السياسات اللااجتماعية للحكومة التي يرأسها حزبه.

سادسا: تحميل الدولة المغربية بمختلف مؤسساتها وهيئاتها الرسمية مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع بالمنطقة ما لم تتحرك بقوة وفاعلية لتعيد الأمور إلى نصابها، بما يتلاءم مع روح الفلسفة السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي رسمها جلالة الملك بشأن قضايا التنمية الشاملة بجهات الصحراء.

كما استنكرت الحكومة أيضا خلال هذا الاجتماع، حيثيات الحكم الذي أصدرته يوم الخميس 10 دجنبر 2015 محكمة العدل الأوربية، القاضي بإلغاء اتفاقية التبادل الحر المتعلقة بالمنتجات الفلاحية والمنتجات الفلاحية المصنعة، والصيد البحري المُوقعة من طرف الإتحاد الأوروبي والمغرب، بدعوى كون هذه المنتجات التي تدخل ضمن الإتفاقية، تتضمن أيضا منتجات الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وبهذا الخصوص، تؤكد حكومة الشباب الموازية للشؤون الصحراوية موقفها الرافض لمثل هذه القرارات الإدارية القضائية التي تتخذ طابعا سياسيا، على اعتبار أن قرار محكمة الاتحاد الأوروبي بشأن الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي يحمل خلفيات سياسية ويتنصل من مبادئ القانون الدولي الذي لا يعترف بالبوليساريو كدولة تملك صفة التقاضي الدولي، مادامت المحكمة الأوربية قد اعترفت أنها هي من طعنت في بنود الاتفاقية. وهو ما يعني أن هذا القرار منزوع أصلا من كل شرعية أو أساس قانوني. وهو ما الأمر الذي دفع بأعضاء الحكومة إلى دعوة المحكمة الأوربية إلى تدارك هذا الخطأ خلال المرحلة الاستئنافية.

عن حكومة الشباب الموازية للشؤون الصحراوية

الرباط في 12 دجنبر 2015