Créer un site internet

جهة كلميم واد نون...فصل المقال فيما بين بنبعيدة والقانون من انفصال

Bouaaida goulmim region

الداخلة بوست

بقلم : الحسين هداري

إن المشرع حينما يضع القوانين يستحضر جميع الملابسات التي يمكن أن تصاحب تنفيذها و لا يترك لنا مجالا للاجتهاد إلا في الجوانب التي سكت عنها وهو مضمون القاعدة المتواترة "لا اجتهاد مع ورود نص."

 رئيس جهة كلميم واد نون عبد الرحيم بنبعيدة  وفي رده على طلب 21 عضوا وهي أغلبية أعضاء مجلس جهة كلميم واد نون بعقد دورة استثنائية نسي كل ذلك و صار يطلق التحليلات على عواهنه خارقا كل قواعد التفسير والاجتهاد والترجيح بين النصوص ليخرج لنا ما سماه زورا وبهتانا مبدأ تراتبية القوانين.

إن  أكبر خطا قانوني فادح ارتكبه بنبعيدة  في رسالته الرد  حين قام بالربط حيث لا يحق له الربط و ربط بين دورة دستورية عادية قائمة بذاتها ينظمها الفصل 36 من قانون 111.14 وبين دورة استثنائية قائمة بذاتها هي الأخرى ينظمها فصل قائم بذاته وهو المادة 39 من ذات القانون،  وكأني به يفهم أن الدورة الاستثنائية أقل مرتبة من الدورة العادية ولا أعرف أي نص في القانون التنظيمي يقول ذلك فلو كان المشرع يريد أن يربط بين الدورتين ما خص كل واحدة منهما بمادة قائمة بذاتها ولجعل الدورة الاستثنائية فقرة ضمن المادة 36، وحتى لو لم تنعقد دورة عادية فبأي نص قانوني يستند عليه بنبعيدة ليتكلم عن مبدأ التراتبية وكيف ربط بين الدورة الاستثنائية المطالب بعقدها من طرف الأغلبية مع دورة مارس غير المنعقدة ولم يربطها بدورة اكتوبر المنعقدة، خصوصا أن الاتفاقيات الملكية التي لازال مجلس جهة كلميم وادنون لم يصوت عليها سبقت ذلك بكثير.

 القانون 111.14 وضع الدورة العادية والاستثنائية في مرتبة واحدة وحجتنا في ذلك أنه نظمهما ضمن قانون واحد في مادتين منفصلتين ولم يربط حتى من باب الإحالة بينهما. بل أكثر من ذلك فبنبعيدة منح لنفسه اختصاصا وزاد عنه حينما أجاب الأغلبية جوابا كتابيا عن طلبهم رغم أن المشرع لم ينص على ذلك صراحة ولا ضمنيا وهي سياسة ربما تمويهية استعملها بنبعيدة كشفت خرقه للمادة 39 نفسها. فالفقرة الثانية من المادة تلزم رئيس الجهة إن تقدم ثلث أعضاء مجلس الجهة بطلب عقد دورة استثنائية ورفض، أن يكون رفضه كتابيا ومعللا ، لكن الفقرة الثالثة والتي هي موضوع النازلة التي نحن بصددها تلزم رئيس الجهة في حالة تقديم الطلب من طرف أغلبية الأعضاء أن يعقد الدورة وجوبا في أجل 30 يوما لكنه لم يعطي له الحق في تبرير رفضه كتابيا ويرسله إلى الأعضاء، عكس الفقرة الثانية مما يعني أن بنبعيدة خرق القانون في الحالتين أولا حين رفض الاستجابة لطلب الأغلبية بعقد الدورة وجوبا، والثانية حين أجاب كتابيا لأن المشرع لم يخوله تعليل رفضه لأنه في وضع لا يحق له الرفض كما لا يحق له تعليل الرفض لأن التعليل يأتي بعد اكتساب الحق. هذا الخلط بين الفقرة الثانية والثالثة ضمن نفس المادة يجعلنا نتساءل عن أي قاعدة قانونية كون بها رئيس جهة كلميم واد نون قناعته للرد كتابيا.

ثم لا أعرف كيف سيكون رأي فقهاء القانون لو سمعوا هذا التأويل البوعيدي الفريد حين قال " المادة 5 من النظام الداخلي التي تستمد قوتها من المادة 35 من القانون التنظيمي..،"  والمادة 35 بالمناسبة تتحدث عن أن الرئيس يقوم بمعية مكتبه بإعداد النظام الداخلي للجهة ويعرضه على المجلس بالكامل للتداول فيه والتصويت عليه فما العلاقة التي تربط هذه المادة بالمادة ال5 من النظام الداخلي للجهة أنسي الدكتور أن هذه المادة بالذات لا يمكن الرجوع إليها لأن مقصدها تحقق وتم التصويت على النظام الداخلي للجهة وانتهى الأمر، وحتى إن سلمنا بهذا الرأي فجميع مواد النظام الداخلي تستمد قوتها من مواد القانون التنظيمي وليس فقط المادة 5 طبقا لمبدأ تدرج القوانين، ثم ما معنى تستمد قوتها في ظل وجود مادة قوية بذاتها وهي المادة 39 ؟. ربما لقدم فقهاء القانون  استقالاتهم بالجملة لأنه خرق سافر لمبدأ تدرج القوانين وسيادتها، فهل سيقبل أي رجل قانون أو فقيه قانوني وحتى من له أدنى دراية به  أن نطبق نص تشريعي أصدره البرلمان في نازلة ينظمها نص دستوري قائم بذاته، ونقول إن هذا النص التشريعي يستمد قوته من نص دستوري آخر، ويأتي آخر ولا يطبق نص تشريعي بل فقط مذكرة وزارية ويقول أنه يستمد قوته من نص تشريعي آخر،. إن مبدأ تدرج القوانين وسيادتها نتحدث فيه بين تصين قائمين بداتهما أحدهما يسمو على الآخر يا سيدي الدكتور، والحال أنك أمام نازلة الدورة الاستثنائية ينظمها نص قانوني قائم بذاته وهي المادة 39 والمادة 5 أو أية مادة أخرى من النظام الداخلي يجب أن تفسر المادة 39 أو تكملها ليس أن تلغيها وتبطل فاعليتها إلى الأبد، ثم إن المادة ال 5 من النظام الداخلي للجهة تتحدث " إذا تعذر عقد دورة عادية لأسباب من الأسباب..."  بمعنى أنها تفسر المادة 36 من قانون 111.14 ولا علاقة بينها وبين المادة ال 39 رغم أنها تنص عن  عقد دورة استثنائية  وهو الخطأ الذي يجب تداركه في هذه المادة بالذات لان الراجح أن تحيل هذه المادة على الدورة الاستثنائية وتنص على ان تعقد طبقا للمادة 39 من القانون التنظيمي وليس النظام الداخلي. وحتى وإن سلمنا بما ذهبت إليه جدلا فالمادة 39 يجب أن تُلغى من القانون التنظيمي نهائيا لأننا أصبحنا أمام دورة عادية تنظمها المادة 36 من قانون 111.14 و دورة استثنائية تنظمها المادة 5 من النظام الداخلي لجهة كلميم واد نون وهو ما لا يستقيم مع قصد المشرع، حسب تفسيرك الخاطئ . مما  يستنتج معه أنه لا يحق بل لا يجوز لك اللجوء لنص أدنى وهو المادة 5 من النظام الداخلي كيفما كانت الظروف وأقول كيفما كانت الظروف واسأل من شئت واقرأ في أي مرجع ما شئت لن تجد عكس ما ذهبت إليه.

وحتى إن نزلنا عند فهمك المبسط والبسيط للمادتين 36 و 39 من القانون التنظيمي فالمادة 5 من النظام الداخلي أنت بنفسك قلت أنها تستمد قوتها من مادة أخرى وهي المادة  35  و في هذه الحالة أيهما أولى بالتطبيق مادة قائمة بداتها وواضحة لا تحتمل التأويل و أخرى نؤول مضمونها لتستمد قوتها من آخرى ؟ أساتذة  القانون كلهم من جامعة القاضي عياض إلى عين شمس متفقون على أن النصوص القانونية التي تجمع في مدونة واحدة أو في قانون واحد، تبويبها لا علاقة له بمبدأ تدرج القوانين وسموها وإنما يخضع ذلك لمسألة تقنية صرفة فلا تعتقد وصحح هذه المعلومة إن كانت لديك أن المواد الأولى في أي قانون أسمى وأعلى من المواد الأخيرة فمثلا النص الأول من الدستور أسمى من الفص 100 مثلا وهو ما جعلك تعتقد أن المادة 36 من القانون 111.14 أسمى من المادة 39 وربطت بينهما بشكل يظهر الأخيرة تابعة للأولى لا يا سيدي هما مادتان لهما نفس المرتبة القانونية داخل نص واحد كما ولهما نفس الحجية القانونية حالة النزاع والفصل أمام القضاء الإداري.